الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية الجزائر 2022 … فصلت الحكومة بصفة ختامية في كيفيات حساب الضريبة على الدخل الإجمالي، حيث عمدت إلى إرجاع صياغة وبناء وتركيب عدد محدود من المواد المرتبطة بكيفيات اقتطاع “IRG” بعد أن عزم رئيس البلد عبد المجيد تبون إعفاء أصحاب المداخيل الأقل من 30 ألف دينار من اقتطاع تلك الضريبة التي ستتراوح ما بين 0 بالمائة و35 في المائة تماشيا مع قسط الكسب الخاضع للضريبة بداية من السنة المقبلة.

الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية الجزائر 2022

وحسب المادة 12 من مشروع قانون النقدية للسنة المقبلة، الذي رجع مكررا لتفسير كيفيات حساب الضريبة على الكسب الإجمالي فقد تقرر وضع جدول مواعيد مطرد لحسابها في حين أرجعت السُّلطة الحجة في عودتها إلى ذاك الخطة على أن الأمر يفتقر في محيط تنسيق وتبسيط الإطار الجبائي، إلى إسترداد صياغة عدد محدود من المواد، من أجل جعلها مفهومة ومنسجمة وأكثر تجانسا، ولذا بزيادة الغموض وتجنب التفسيرات المغلوطة لبعض الأحكام القانونية، وحسب التطويرات خسر تمت إسترداد هيكلة المادة 104، التي تشتمل السلام المطرد المطرد وكذا معدلات الإخضاع الضريبي، والمطبقة في مجال الضريبة على الكسب الإجمالي، على متفاوت أشكال المداخيل الخاضعة لهذه الضريبة، وذلك بهدف تسهيل أداؤها.

ويشير مشروع تشريع المالية 2021، إلى أنه لضمان إرجاع بناء وتركيب القرارات ورفع الغرابة الذي يعتريها حالا ولقد تم فكرة مقترحة إسترداد تصنيف المستويات على حسب أنواع الكسب والتي تفرعت إلى 5 أشكال أولها المعدل المرتبط بالمداخيل المتأتية من إيجار العقارات المبنية وغير المبنية وثانيها كمية الاقتطاع المطبق على المرتبات والتعويضات والأتعاب والأجور والمعاشات والريوع العمرية ولذا وفق دورية هذه المداخيل وهل هي مداخيل شهرية أو مداخيل أخرى غير شهرية أو مداخيل متأتية من المبادرات الظرفية ذات الطابع الفكري.

أما ثالث فرز فيتعلق بالاقتطاعات التي تطبق على مداخيل رؤوس الممتلكات المنقولة سواء كانت عائدات الأسهم أم الحصص الاجتماعية والمداخيل المماثلة أو تعلق الشأن بالمداخيل المتأتية من الديون والودائع والكفالات، ورابع فرز يتعلق فوائض الثمن الناتجة عن التخلي بدل العقارات المبنية وغير المبنية والحقوق العقارية الحقيقية، وإضافة إلى هذه الناتجة عن التخلي عن الأسهم، والحصص الاجتماعية أو الأوراق المماثلة، فيما ختمت وزارة المادية تصنيفها بالمداخيل المدفوعة للشخصيات الطبيعيين الذين يملكون موطنهم الجبائي خارج دولة الجزائر، مثل عوائد الأسهم وعائدات فوائض التكلفة الناتجة عن التنازل والمبالغ المدفوعة في طراز جهود أو حقوق التأليف بالنسبة للفنانين.

فيما يتعلق للمداخيل الناتجة عن إيجار الملكيات المبنية وغير المبنية، فتخضع المداخيل المتأتية من الإيجار المواطن للأملاك العقارية ذات الاستخدام السكني والمهني للضريبة على الربح عند نسبة 7 % تم تحريرها من الضريبة حسب أكيد المادة، وتحسب هذه النسبة تشييد على مبلغ الإيجار المالي، فيما يتعلق للمداخيل المتأتية من إيجار السكنات ذلت الاستعمال الجماعي و10 % محررة من الضريبة بالنسبة للمداخيل المتأتية من إيجار السكنات ذات الاستعمال الفردي و15 بالمائة فيما يتعلق للمداخيل المتأتية من إيجار المتاجر ذات الاستعمال التجاري أو المهني، في حين يشطب اقتطاع 15 في المائة على إيجار المنشآت غير المبنية وتخفض إلى عشرة في المائة بما يختص بالتأجير ذي الاستعمال الفلاحي.

المرتبات والتعويضات والأتعاب والأجور والمنح

فيما يتعلق للمرتبات والتعويضات والأتعاب والأجور والمنح والريوع العمرية، يحسب الاقتطاع من المنشأ على أساس الكسب الشهري وتستفيد المداخيل من تخفيض نسبي من الضريبة الإجمالية بقدر 40 في المائة، ولكنه لا يمكن أن يقل ذاك التخفيض عن 12 1000 دينار سنويا، مثلما لا من الممكن أن يزيد عن 18 ألف دينار سنويا أي بين ألف إلى ألف و500 دينار.

وتستفيد المداخيل التي لا تتعدى مبلغ 30 ألف دينار من إعفاء كلي من الضريبة على الدخل الإجمالي، وتستفيد المداخيل التي تفوق ثلاثين 1000 دينار وتقل عن 35 ألف دينار من تقليل إضافي تحدد بحسب مجموعة من الصيغ، وتستفيد المداخيل التي توفيق ثلاثين ألف دينار وتقل عن 42500 دينار التي يتقاضاها العمال المعوقون حركيا أو عقليا أو المكفوفون أو الصم البكم، وإضافة إلى العمال المتعاقدون الخاضعون للنظام العام، من تقليل تكميلي على مِقدار الضريبة على الكسب الإجمالي، على ألا يدع مع الإنقاص الثاني فتحدد بحسب صيغة أخرى غير الصيغة الأولى، ويطبق الاقتطاع بنفس الأسلوب والكيفية على المعاشات والريوع العمرية المدفوعة للشخصيات على الربح الإجمالي بقدر 10 في المائة.

وفي سياق أحدث، تخضع نشاطات البحث والتدريس، الرصد أو كأساتذة معاونين بصفة مؤقتة، إلى الاقتطاع بكمية 10 في المائة محرر من الضريبة، وبالنسبة للأجور الناجمة عن غير مشابه الجهود الظرفية ذات الطابع الفكري الأخرى، يحدد مقدار الاقتطاع بـ15 في المائة تم تحريره من الضريبة.

الاقتطاعات من عائدات الأسهم والحصص الاجتماعية

فيما يتعلق لعائدات الأسهم والحصص الاجتماعية والمداخيل المناظرة، فتخضع لمعدل اقتطاع 15 بالمائة، كما تضع عوائد الديون والودائع والكفالات إلى كمية اقتطاع يصل إلى عشرة بالمائة، ويحتسب ذلك الاقتطاع دينا ضريبيا يخصم من الإخضاع الختامي. ويحدد قدر 50 بالمائة محررة من الضريبة فيما يتعلق لعائدات السندات غير الاسمية لحاملها، وبالنسبة للفوائد الناتجة عن المبالغ المسجلة في دفاتر أو حسابات الادخار للخواص، فيحدد حجم الاقتطاع بمعدل 1 % بالنسبة لقسط المزايا الذي يقل أو يساوي 50 ألف دينار و10 في المائة بينما يتعلق قسط المزايا الذي يزيد عن خمسين 1000 دينار ويجسد الاقتطاع المرتبط بهذا القسط دينا ضريبيا يخصم على الإخضاع النهائي.

أما فيما يتعلق للمداخيل التي يحققها الشخصيات الطبيعيون الذين يوجد موطنهم الجبائي خارج الوطن، فتخضع للاقتطاع من المنشأ في مجال الضريبة على الكسب الإجمالي، بحسب مقادير تتفاوت بين 15 إلى 24 %، فبالنسبة للمداخيل المنصوص فوقها في المادة 33 المدفوعة من طرف المدينين المقيمين بالجزائر، و15 بالمائة فيما يتعلق لعائدات الأسهم والحصص الاجتماعية والمداخيل المذكورة في المواد من 45 إلى 48 وتقتطع 20 % فيما يتعلق لفوائض القيم الناتجة عن إجراءات التنازل عن الأسهم، والحصص الاجتماعية وتحدد نسبة 15 في المائة من المبالغ المدفوعة على مظهر جهود أو حقوق التأليف للفنانين الذين لديهم معقل جبائي خارج جمهورية الجزائر.