زكاة الفطر على الجنين الذي نفخ فيه الروح .. ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: “على من لا تجب زكاة الفطر؟”، وبعد توضيح السؤال على أمانة الفتوي أتت الإجابة بما هو نصه:

زكاة الفطر على الجنين الذي نفخ فيه الروح

لا ينبغي إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد.

مثلما ذهب إلى ذلك حشود أهل العلم، فالجنين لا يثبت له أحكام الدنيا سوى في الإرث والوصية شريطة خروجه حيًّا، إلا أن من أخرجها عنه فحسن؛ لأن عدد محدود من العلماء -كالإمام أحمد- استحب ذلك؛ لما ري من أن عثمان بن عفان-رضي الله عنه

كان يعطي صدقة الفطر عن الضئيل والكبير حتى عن الحمل في بطن والدته؛ ولأنها صدقة عمن لا تجب عليه، فكانت مستحبة كسائر صدقات التطوع.

مقدار زكاة الفطر في الإمارات

نشرت جمعية كبار العلماء في د ائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، فتوى عن حكم إخراج زكاة الفطر بمبلغ نقدي بديلا عن المواد الحسية، و” أخرى” عن تعجيل إخراجها نتيجةً للظروف الجارية التي تمر بها الجمهورية.

وأتى مقال الفتوى بشأن توعية المسلمين بإخراج زكاة الفطر بمبلغ نقدي بديلا عن المواد الحسية: ” أن تكون سعر الزكاة وفق حال المزكي، من أوسط قيمة طعامه، وإذا كان غالب غذاء الناس اليوم هو الأرز إذ يعتبر الغذاء الأساس في الغداء والعشاء؛ فإن عليه أن يخرج ثمن الصاع اللازم أعلاه من الصنف الذي يأكله، مثلما أفاد تعالى في شأن كفارة اليمين [المائدة: 89]

وسعر كل صنف تتفاوت على حسب درجته في البراعة، ولو كان وزن الصاع يتباين بين 2400- و2900 غرام، فإن التكلفة لا تتشبه بين عشرين-35 درهما فيخرج كل إنسان وفق وضْعه من نوع طعامه، وإذا كانت الجمعيات قد جعلت سعرا محددا مقدرا بـ 20 درهما فهو إنشاء على الحال الوسط، أو على أساس أنها تقوم بشراء معدلات هائلة فيرخص الثمن لها، فإذا اعتمد المزكي على ذاك فلا حرج، وإن أخرج الأكثر باعتبار وضْعه هو إذا كان يخرجها بشخصه فهو الأحوط”.

وورد في موضوع الفتوى المختصة بتوعية المسلمين بتعجيل إخراج زكاة الفطر إعتبارا للظروف الجارية التي تتخطى بها الدولة ” جواز تقديم إخراجها من أول الشهر لوجود واحد من سببي وجوبها وهو دخول شهر رمضان، وهو الذي ذهب إليه السادة الحنفية والشافعية رحمهم الله سبحانه وتعالى، إعتبارا لحدوث الموقف المقتضية للتعجيل من توقف الناس عن أعمالهم نتيجة لـ القرميد الصحي، أو رهاب المزكي أن ينشغل عنها وقت وجوبها قبل العيد بيوم أو 48 ساعةٍ، وأعلاه فمن أخرجها من حاليا فهو محتمل، ومن أخرها حتى قبل العيد بقليل فذلك ممكن، ويتواصل إخراجها تأدية إلى غروب شمس يوم العيد، وليس بتمام تضرع العيد؛ لأن اليوم يطلق من طلوع الغداة إلى غروب الشمس، فإن تأخر حتى الآن ذاك فتبقى في ذمته فيخرجها قضاء.

وفُرضت زكاه الفطر في السنة الثانية للهجرة، في العام نفسها التي فُكدمة فيها صوم رمضان، وقد ذكر أهل العلم وجهان لتسميتها بزكاة الفطر، الوجه الأكبر، أن المقصود بالفطر ما يقابل الصوم، أي الإفطار من الصيام، ويكون ذلك حين اكتمال شهر رمضان وبدء شهر شوال، والوجه الـ2 الفَطر، أي الخلق، ومن ثم اعتُبرت من زكاة البدن